المرفدي: لا مخاوف من توقيع المجلس الرئاسي على أراض لصالح السعودية والإمارات

> عدن "الأيام" خاص:

> قال المستشار د. صالح عبدالله المرفدي، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول خبر مفاده، أن إعلان نقل السلطة الذي أصدره "الرئيس هادي"، قد وردت في احدى فقراته، النص على الآتي: "لرئيس المجلس الرئاسي، المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء".

مضيفًا، أن من يتداولون هذا الخبر، يعتقدون بأن السعودية أو الإمارات، قد تدفع برئيس المجلس الرئاسي "العليمي"، للتوقيع على اتفاقيات لتأجير بعض الأراضي اليمنية، كجزيرة سقطرى، أو بعض الأراضي في حضرموت أو المهرة؛ لتمرير أي أنبوب نفطي إلى بحر العرب، أو قد يصل الأمر إلى الهيمنة على مضيق باب المندب.

واضح المستشار المرفدي، أن البند المذكور في الصلاحية الممنوحة لرئيس المجلس الرئاسي، وردت في الفقرة "البند الرابع"، وأن هذا البند صحيح، ولا يخالف الدستور، وأن "الرئيس هادي" فوّض المجلس الرئاسي ورئيسه "تفويضًا لا رجعة فيه، وبكامل الصلاحيات المذكورة في الدستور"، ومنها الصلاحيات الممنوحة له في "الفقرة 13 من المادة 119" من دستور الجمهورية اليمنية، والتي تنص صراحة على الاتي: "لرئيس الجمهورية المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج الى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء". ومعنى هذا، أن هذه الصلاحيات أساسها دستوري ومثبته من قبل في الدستور، وأن "الرئيس هادي" لم يأت بجديد يخالف الدستور في هذه النقطة بالتحديد.

مؤكدًا، أن المادة "92 من الدستور، تنص صراحة على ضرورة مصادقة مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الطابع العام، أي كان شكلها ومستواها". وبالتالي، فأن أي اتفاقية يقدم على إبرامها رئيس المجلس الرئاسي مع أي دولة، يجب أن يصادق عليها مجلس النواب، وهذا مسالة دستورية لا تنازل عنها.

مختتما حديثه بالآتي: "حتى في حال تحقق هذا الخرق والانتهاك الدستوري "لا سمح الله"، فبإمكان أي مكتب محاماة أو منظمة حقوقية يمنية، أن تتصدى لهذه المسألة، وترفع الأمر إلى المحكمة العليا؛ تطبيقا لنص "الفقرة أ من المادة 153 من الدستور"؛ للنظر في دعوى عدم دستورية المصادقة على هذه الاتفاقيات الدولية، لتقضي الدائرة الدستورية وفقا "للمادة 92 من الدستور"، بعدم دستورية الإقرار بأي اتفاق دولي دون مصادقة مجلس النواب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى